الشيخ الصدوق

85

من لا يحضره الفقيه

إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل " . 187 - وسئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل " ( 1 ) . 88 - وروي في حديث آخر " ( 2 ) إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل " . قال مصنف هذا الكتاب : أعاد الغسل أصل والخبر الثاني رخصة ( 3 ) .

--> ( 1 ) يحمل على كون المراد من البلل أحد النواقض يعنى رأى بللا مشتبها بين المنى والبول لا غير ، لان البلل الخارج من الإحليل إذا لم يعلم كونه ماذا لا يوجب غسلا ولا وضوءا لأصالة البراءة . ( 2 ) هذا الخبر من رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام وليس من رواية الحلبي كما في التهذيب ج 1 ص 40 وحمل على ما إذا كان اجتهد في البول فلم يتأت له فحينئذ لم يلزم إعادة الغسل . أو يكون ذلك مختصا بمن ترك البول ناسيا كما في خبر أحمد بن هلال المروى في التهذيب ج 1 ص 40 " قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب ان الغسل بعد البول لان أن يكون ناسيا فلا يعيد ومنه الغسل " وقال لفاضل التفرشي : قوله في الخبر السابق " فليعد الغسل " يمكن حمله على الاستحباب ان لم يقع الاجماع على الوجوب جمعا بينه وبين هذا الخبر من قوله عليه السلام " فليتوضأ ولا يغتسل " أي وجوبا . وفسر الحبائل بعروق في الظهر ، ويستفاد من ذلك استحباب الوضوء أيضا لان موجبه البول دون ما يخرج من الحبائل فوجه استحباب الوضوء احتمال كونه مخلوطا بالبول وفى الغسل احتمال كونه مخلوطا بالمنى . ( 3 ) لعل مراد المصنف - رحمه الله - أن الإعادة هي الواجبة وما دل عليه الخبر الثاني من عدم الغسل للضرورة كأكل الميتة للمضطر ويراد به ما ذكره الشيخ من أن من لم يقدر على البول لا يعيد الغسل فيكون الرخصة لمن هذا شأنه ولا يخفى ما في هذا الحمل لان الرخصة لا وجه لها حينئذ إذ الجامع غير قائم في صورة عدم امكان البول فلا يتم معنى الرخصة وجواب هذا يعلم من معنى الرخصة في الأصول ، وبالجملة فمقصود المصنف غير واضح ويحتمل أن المراد الرخصة في انسان خاص للضرورة وهو بعيد ( شيخ محمد ) .